La Scolarité
- Détails
- Affichages : 3971
Chef de Service de Scolarité Mr Gargoua Abdelhadi
معلومات تهم الطلبة
ملف تجميد السنة الجامعية
طلب خطي .
نسخة من شهادات التسجيل.
وثيقة تبررالتجيمد.
وصل إبراء ذمة صادر من كل من ( مكتبة الكلية، الورشة).
ملاحظة:
يسلم للطالب بعد الموافقة قرار التجميد.
ملف التسجيل البيداغوجي للطلبة الجدد
صورتان شمسيتان.
ظرف بريدي عليه الطابع و العنوان الشخصي للطالب.
شهادة ميلاد.
نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية.
نسخة طبق الأصل لشهادة التسجيل.
نسخة طبق الأصل لشهادة الباكالوريا.
ملاحظة
التسجيل البيداغوجي إجباري،
و أن أي طالب لم يسجل خلال المهلة المحددة يعتبر متخليا عن الدراسة، و يشطب من القوائم.
ملف استئناف السنة الجامعية بعد التجميد
طلب خطي .
قرار التجميد.
آخر شهادة تسجيل
ملف إعادة الإدماج الجامعي
طلب خطي .
شهادة التسجيل.
جميع كشف النقاط الجامعية.
وثيقة تبرر الانقطاع .
كشف نقاط الباكالوريا.
العطلة الأكاديمية:
- يمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في (المادة 7): 1- أمراض مزمنة
، 2- الأمومة، 3- مرض لمدة طويلة، 4- الخدمة الوطنية، 5- الالتزامات العائلية.
نمط الدروس: يعد حضور الطالب في الدروس ضروريا، وتترك إجبارية الحضور للفرقة البيداغوجية (المادة 11). - يعد حضور الطلبة في الأعمال الموجهة إجباريا، ويجب على الأستاذ المكلف بالأعمال الموجهة مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم (المادة 14). - يعد حضور الطلبة في الأعمال التطبيقية إجباريا، ويجب على الأستاذ المكلف بالأعمال التطبيقية مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم (المادة 15).
المواظبة والغياب في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية:
تؤدي ثلاث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى ولو كانت مبررة في حصص الأعمال الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السنة الجامعية (المادة 25). - في حالة الغياب غير المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي تمنح له علامة 00/20 عن تقرير هذه الحصة، يؤدي أكثر من ثلث (1/3) الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري (المادة 27). - ينبغي أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة (3) أيام (أيام العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب، وإذا تعدى هذا الأجل، يعتبر المبرر غير مقبول (المادة 28).
التخلي عن الدراسة:
يعتبر الطالب المسجل بانتظام متخليا عن دراسته بعنوان السنة الجامعية من طرف رئيس القسم، إذا لم يحضر لأي شكل من أشكال التعليم المنظمة في دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية أو تربص خلال سداسي من السنة الجامعية (المادة 32).
(وفق نصوص مواد القرار رقم 136 لـ 20 جوان 2009)
مراقبة المعارف و المؤهلات:
- تكتسب الوحدة التعليمية نهائيا من طرف كل طالب، تحصل على كل المواد المكونة لهذه الوحدة، تعتبر المادة مكتسبة إذا كانت العلامة المحصل عليها في هذه المادة تساوي أو تفوق 10/20. تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طريق التعويض، إذا كان معدل مجموع العلامات المحصل عليها في المواد المكونة لها موزونة بمعاملاتها يساوي أو يفوق 10/20. ينجم عن اكتساب الوحدة التعليمية أيضا اكتساب الأرصدة المسندة لها، وفي هذه الحالة تعتبر الأرصدة المحصل عليها قابلة للاحتفاظ في نفس مسلك تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة. لا يسمح الإقصاء من مادة مكونة للوحدة التعليمية باكتساب هذه الوحدة، من خلال حساب معدل العلامات المحصل عليها في المواد الأخرى المكونة لذات الوحدة (المادة 24).
- يعتبر السداسي مكتسبا بالنسبة لكل طالب تحصل على مجموع الوحدات التعليمية المكونة له وفقا للشروط المحددة في المادة 24 أعلاه. يعتبر السداسي مكتسبا أيضا عن طريق التعويض ما بين مختلف الوحدات التعليمية على النحو الآتي: يحسب المعدل العام للسداسي على أساس معدلات الوحدات التعليمية المكونة للسداسي، موزونة بالمعاملات الخاصة بها، وعندئذ يعتبر السداسي مكتسبا إذا كان هذا المعدل يساوي أو يفوق 10/20. ينجم عن اكتساب السداسي اكتساب الأرصدة المسندة له والبالغ عددها ثلاثون (30) رصيدا، لا يسمح للطالب المقصى من مادة أو من وحدة تعليمية الاستفادة من التعويض (المادة 25).
- في حالة الإخفاق في الدورة الأولى، يتقدم الطالب للمشاركة في الدورة الاستدراكية بالنسبة للاختبارات المتعلقة بالوحدات التعليمية غير المكتسبة، في هذه الحالة، يحتفظ الطالب بالمواد المكتسبة طبقا للمادة 24 المذكورة أعلاه، ويتقدم فقط في الاختبارات المتعلقة بالمواد غير المكتسبة لهذه الوحدة. في حالة اكتساب وحدة تعليمية عن طريق التعويض المقرر في المادة 25 أعلاه، يمكن السماح للطالب بالمشاركة في الدورة الاستدراكية بالنسبة للاختبارات المتعلقة بالمواد غير المكتسبة لهذه الوحدة (المادة 26).
- يعتمد المعدل الأفضل المحصل عليه بين الدورة الأولى والدورة الاستدراكية علامة نهائية (المادة 27).
- يطبق مبدأ التعويض على (المادة 29):
الوحدة التعليمية: يسمح التعويض باكتساب الوحدة التعليمية من خلال حساب معدل علامات المواد المشكلة لها والموزونة بمعاملاتها.
السداسي: يسمح التعويض باكتساب السداسي من خلال حساب معدل علامات الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي والموزونة بمعاملاتها.
مستوى (ل1، ل2، ل3) يسمح التعويض باكتساب مستوى (ل1، ل2، ل3) من خلال حساب معدل علامات الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعاملاتها.
التدرج في دراسات الليسانس:
- يعتبر الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس حقا للطالب الذي تحصل على السداسيين الأولين لمسار التكوين. يمكن للطالب بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ليسانس، إذا تحصل على ثلاثين (30) رصيدا على الأقل، منها 1/3 على الأقل في سداسي (المادة 31).
- يعتبر الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، حقا للطالب الذي تحصل على السداسيات الأربعة لمسار التكوين. يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، إذا تحصل على تسعين (90) رصيدا على الأقل، واكتسب الوحدات التعليمية الأساسية المطلوبة مسبقا لمواصلة الدراسات في التخصص (المادة 32).
- يمكن للطالب المسموح له بالانتقال في مسلك التكوين الاحتفاظ بالمواد المكتسبة، وفي هذه الحالة فان إجبار الطالب أو إعفائه من متابعة الدروس والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية بالنسبة للمواد غير المكتسبة من صلاحيات فريق التكوين (المادة 33).
- لا يمكن للطالب المسجل في الليسانس البقاء أكثر من خمس (5) سنوات، حتى في حالة إعادة توجيه (المادة 34).
التدرج في دراسات الماستر:
- يعتبر الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر حقا للطالب الذي تحصل على السداسيين الأولين لمسار التكوين. يمكن السماح للطالب بالانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر، إذا تحصل على خمسة وأربعين (45) رصيدا على الأقل، وتحصل أيضا على الوحدات التعليمية المشروطة لمواصلة الدراسات في التخصص (المادة 35).
- يمكن السماح للطالب بالتدرج في مسلكه التكويني وفق شروط الانتقال الواردة في المادة 35 المذكورة أعلاه، والاحتفاظ بالمواد المكتسبة. وفي هذه الحالة، فان إجبار الطالب أو إعفائه من متابعة الدروس والأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية بالنسبة للمواد غير المكتسبة من صلاحيات فريق التكوين (المادة 36).
- لا يمكن للطالب المسجل في الماستر البقاء أكثر من ثلاث (3) سنوات، حتى في حالة إعادة توجيه (المادة 37).
وفق نصوص مواد القرار رقم137 لـ 20 جوان 2009
مصلحة الدراسات