القواعد المشتركة للتنظيم

إن الغرض من إنجاز هذا الدليل هو تحديد القواعد المشتركة للتنظيم و التسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية وكذا كيفيات التقييم والتوجيه في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر وفقا للقرارين الوزاريين رقم 711و712 المؤرخين في 03نوفمبر .

المحور الأول : معالجة الشهادة الأصلية المؤقتة للباكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها
 المادة 01الشهادة المؤهلة للتسجيل  بجامعة الجزائر 2 هي شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الجزائري أو شهادة أجنبية معترف بها وذلك لمتابعة الدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس ..والماستر حسب الشروط المحددة قانونا
.المادة 02: تعد الشهادة الأصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها وثيقة إجباريـــة في ملف التسجيل
.المادة 03: ينبغي وضع ختم الجامعة و تاريخ التسجيل في جامعة الجزائر 2 على ظهرالشهادة الأصلية المؤقتة للباكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها
المادة 04 : لا يمكن للطالب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للباكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد حصوله على الشهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة ،و ذلك بطلب منه .مقابل وصل تسليم
المادة 05: في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها ،و طلب سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للباكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها ، يتم وجوبا وضع ملاحظة “إلغاء التسجيل” على ضهر الشهادة .
المادة 06: لا يسمح للطالب في حلة إقصائه من قبل المجلس التأديبي للجامعة سحب الشهادة الأصلية المؤقتة للباكالوريا أو الشهادة الأجنبية المعادلة لها إلا بعد انقضاء فترة العقوبة ، إما إذا كان الإقصاء نهائيا فإنه يمكنه سحب ملفه

المحورالثاني : التسجيل و إعادة التسجيل
المادة 07 : يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي في كل سنة جامعية شروط التسجيل في ميادين تكوين الليسانس و الماستر.
المادة 08 : لا يستفيد الطالب المتحصل على شهادة البكالوريا إلا من تسجيل جامعي واحد فقط على المستوى الوطن .
المادة 09 : تتم عملية التسجيل و إعادة التسجيل في بداية كل سنة جامعية ،وينبغي على الطالب تسديد حقوق التسجيل الإداري بعنوان كل سنة جامعية .
المادة 10 : أثناء التسجيل النهائي ، تمنح للطالب شهادة مدرسية و بطاقة الطالب ،يتم تجديد هذه البطاقة كل سنة جامعية في إطار تسجيل الطالب بصفة منتظمة من قبل المصالح البيداغوجية ذات الصلاحية .
المادة 11: لا يستطيع الطالب مزاولة الدروس إلا إذا كان مسجلا بشكل نظامي

المحور الثالث : العطلة الأكاديمية 
المادة 12 : يمكن للطالب تعليق تسجيله لأسباب استثنائية تتمثل في :
1- أمراض مزمنة
2- الأمومة
3- عطلة مرضية طويلة الأمد
4- الخدمة الوطنية
5- الالتزامات العائلية (المتعلقة بالأصول و الفروع ، تنقل الزوج أو الأولياء بسبب الالتزامات الوظيفية)
في هذه الحالة تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أكاديمية من قبل الهيئة المختصة للجامعة
يخضع تسيير العطل الأكاديمية لعمادة الكليات أو مدير  المعهد بالجامعة (شريطة تقديم الوثائق الثبوتية)
المادة 13: باستثناء القوة القاهرة ، يودع الطلب المبرر للعطلة الأكاديمية لدى المصالح البيداغوجية التي ينتمي إليها الطالب على مستوى كليته أو معهده ،قبل الامتحانات الأولى .
المادة 14 : لا تمنح للطالب العطلة الأكاديمية إلا مرة واحدة خلال مساره الدراسي .
المادة 15 : إثر انتهاء العطلة الأكاديمية الممنوحة لسبب طبي ، يخضع إدماج الطالب الى رأي خبير طبي يعين من قبل الجامعة

المحور الرابع : الانضباط و حسن الخلق
1-الأداب العامة:
المادة 16 : على الطالب الخضوع للآداب العامة السارية المفعول و عليه المحافظة على التراث الجامعي .
المادة 17 : يجب على الطالب احترام القواعد الخاصة بالأنشطة البيداغوجية .
المادة 18 : على الطالب أن يقدم “بطاقة الطالب” عند طلبها من أعوان المراقبة الجامعية و في حالة الرفض يعاقب حسب القانون الساري المفعول.
المادة 19 : يمنع منعا باتا التدخين داخل الأروقة و القاعات اليبيداغوجية كما يمنع إدخال المأكولات و المشروبات إلى الفضاءات البيداغوجية .
المادة 20 : يمنع منعا باتا استعمال الهاتف المحمول داخل القاعات و المدرجات خلال الدروس و أثناء الامتحانات .
المادة 21 : لا يحق للطالب إدخال أشخاص أجانب عن الجامعة إلى القاعات و المدرجات .
المادة 22 : لا يحق للطالب إخراج أدوات أو أشياء ملك للجامعة خارج الحرم الجامعي بدون تصريح كتابي من قبل الجهات المعنية .

2- المجلس التأديبي :
المادة 23 : تمارس السلطة التأديبية على الطلبة المسجلين في الجامعة من قبل المجالس التأديبية الموضوعة لهذا الغرض:
– مجلس تأديبي تابع للقسم أو للكلية أو للمعهد في حالة الخطأ من الدرجة الأولى.
– مجلس تأديبي للجامعة  في حالة الخطأ من الدرجة الثانية .
المادة 24: يتشكل المجلس التأديبي للجامعة من سبعة أعضاء:
-مدير  الجامعة أوممثلا عنه رئيسا .
-خمسة أساتذة كأعضاء دائمين و خمسة أساتذة كأعضاءاحتياطيين يعينون من بين أساتذة الجامعة.
– ممثل واحد دائم عن الطلبة ،و أخر احتياطي ينتخبون من بين الطلبة.
المادة 25:تتمثل صلاحيات المجلس التأديبي للجامعة في البت في كل درجات المخالفات المرتكبة على مستوى الحرم الجامعي ،لاسيما :
-كل مخالفات الدرجة الأولى و الثانية المرتكبة على مستوى الفضاءات البيداغوجية و الإدارية الغير ملحقة  بالكلية أو المعهد أو القسم .
-الطعون المبررة لمخالفات الدرجة الأولى و الثانية .
المادة 26يتشكل المجلس التأديبي للكلية أو للمعهد من سبعة أعضاء :
-عميد الكلية ،أو مدير المعهد أو ممثلا عنه رئيسا .
-خمسة أساتذة كأعضاء دائمين و خمسة أساتذة كأعضاء احتياطيين يعينون من بين أساتذة الكلية أو المعهد.
-ممثل واحد دائم عن الطلبة و أخر احتياطي يعينان من قبل الطلبة الأعضاء في مجالس التأديب لأقسام الكليات .
المادة 27: يتشكل المجلس التأديبي للقسم من خمسة أعضاء :
-رئيس القسم أو ممثلا عنه رئيسا .
-ثلاث أساتذة كأعضاء دائمين و ثلاث أساتذة أعضاء إضافيين يتم تعيينهم من بين أساتذة القسم .
-ممثل دائم عن الطلبة و آخر احتياطي يعينان من بين طلبة القسم 
المادة 28:عهدة المجلس التأديبي مدتها ثلاث سنوات جامعية
المادة 29: تتمثل مخالفات الدرجة الأولى في :
-محاولة الغش أو الغش المثبت في الامتحان (تمرير أوراق المسودة أو أوراق الامتحان ،إملاء، عرض وثائق الامتحان قصد ترك الزملاء النظر إليها و النقل عنها).
-تعدي لفضي أو حركي اتجاه كافة المستخدمين (أساتذة و أساتذة باحثين و الأعوان الإداريين و التقنيين و أعوان المصالح )
-عدم الامتثال للتوجيهات المقدمة من قبل هيئة التدريس أو المكلفون بالأمن ،
-طلب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة الامتحان
المادة 30 : تتثمل مخالفات الدرجة الثانية في :
-إعادة ارتكاب مخالفات الدرجة الأولى ،
-عرقلة السير الحسن للمؤسسة ،عنف ، تهديد و كل السبل المؤدية إليه و كذا الفوضى المنظمة.
-المساس بالسلامة الجسدية و المعنوية للمستخدمين (أساتذة و أساتذة باحثين و الأعوان الإداريين و التقنيين و أعوان المصالح )و الطلبة .
-التزوير و استعمال المزور و تحوير محتوى الوثائق البيداغوجية و الإدارية ،
-انتحال الهوية .
-القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعية و الطلبة .
-القيام بسلوك متعمد من شأنه إحلال الفوضى الموصوفة و المساس بالسير الحسن للنشاطات البيداغوجية ( تعطيل سير الدروس و الامتحانات أو مقاطعتها ،التجمعات المخلة بالنظام …)
-السرقات و استغلال الثقة و تحويل ممتلكات المؤسسة أو الأساتذة أو الطلبة ،
-إتلاف متعمد لممتلكات المؤسسة( أجهزة ، أثاث و ملحقاته) .
-الشتم و الكلام البذيء في حق كافة مستخدمي الجامعة( أساتذة و أساتذة باحثي الأعوان الإداريين و التقنيين و أعوان المصالح ) و الطلبة .
-رفض الامتثال و الخضوع للمراقبة القانونية داخل الحرم الجامعي
المادة 31: المخالفات المذكورة في المادتين أعلاه لا تعد شاملة لكل المخالفات و يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف المخالفة غير المذكورة كمخالفة من الدرجة الأولى أو الثانية حسب خطورتها و النتائج المترتبة عنها بالنسبة للأسرة الجامعية ،فالمجلس التأديبي يعد حكما . 
المادة 32: تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى كما يلي :
-إنذار شفوي ،
-إنذار كتابي يدرج في الملف البيداغوجي للطالب ،
-توبيخ يدرج في الملف البيداغوجي للطالب .
– تمنح علامة 00/20 أليا للامتحان الذي ثبت الغش فيه أو محاولة القيام بالغش . 
المادة 33 : تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية كما يلي :
-الإقصاء من المادة أو الوحدة المعنية ،يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة ،
-الإقصاء من المادة أو الوحدة المعنية ، يؤدي هذا الإقصاء إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة ،
-الإقصاء من السداسي أو السنة الجارية (حسب التدرج إن كان سداسيا أو سنويا) ،يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي قد تحصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة).
-الإقصاء من السداسي أو السنة الجارية (حسب التدرج إن كان سداسيا أو سنويا)، و عدم إعادة التسجيل في السداسي أو السنة الموالية في المؤسسة ، يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة عبى النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة .
-الإقصاء من السداسي أو السنة الجارية (حسب التدرج إن كان سداسيا أو سنويا) ،و عدم إعادة التسجيل في السداسي أو السنة الموالية في كل مؤسسة للتعليم العالي .
و يؤدي هذا الإقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج المحصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة ،
-الطرد النهائي من المؤسسة في حالة ارتكاب مخالفات من الدرجة الثانية.
تحسب مدة الإقصاء في المسار الجامعي . 
المادة 34: إن العقوبات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية لا تلغي المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع و القوانين السارية المفعول . 
المادة35: يمكن وجوبا للجهة البيداغوجية المؤهلة باتخاذ إجراءات تحفظية ،ريثما يصدر قرار مجلس التأديب بالنسبة لحالات الغش و المخالفات من الدرجة الثانية ، و تحسب مدة تنفيذ هذه الإجراءات في مدة العقوبات . 
المادة 36: يتم إخطار المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة قانونا ،كتابيا عن كل مخالفة تمت معاينتها في غضون 48 ساعة (المخصصة للعمل الفعلي) بدءا من حدوث المخالفة .
المادة 37: يقوم المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة بإشعار المجلس التأديبي فيفي أجال تتراوح بين عشرة أيام و شهر و يقوم بتحديد تاريخ انعقاده حيث يجب أن لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ الإشعار.
المادة 38: يقوم المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة بتوجيه استدعاءات لأعضاء المجلس التأديبي سبعة أيام قبل انعقاده ، و يبلغ الأعضاء الدائمين عن غيابهم 72 ساعة قبل انعقاد الاجتماع .و عند غياب أعضاء المجلس التأديبي عن الادجتماع ، يؤجل إلى وقت لاحق. 
المادة 39: يقوم المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة بتوجيه استدعاء ثان لأعضاء المجلس التأديبي في أجل أقصاه ثمانية أيام .
ينعقد مجلس الاجتماع الثاني مهما بلغ عدد الأعضاء الدائمين الحاضرين بضاف إليهم الاحتياطيين عن الأعضاء الغائبين . 
المادة 40:يحتويا لملف التأديبي على ما يلي :
-الإشعار الرسمي للمجلس التأديبي من قبل المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة ،
-تقرير مفصل يبين فيه هوية المدعي و سرد مفصل للحوادث ووصف الخطأ المرتكب و أسماء الشهود و تلخيص وضعية الطالب و كل عناصر الأدلة 
المادة 41: يستدعي المسؤول عن الجهة البيداغوجية المؤهلة بواسطة كل طرق الاتصال المناسبة الأطراف المعنية . 
المادة 42: يمكن للطالب الاطلاع على ملفه 48 ساعة (المخصصة للعمل الفعلي ) قبل اجتماع المجلس التأديبي و لا يمكنه الاستعانة بعضو أجنبي عن المؤسسة ، يستطيع الطالب تقديم كل عنصر يراه ضروريا للدفاع عن نفسه .
المادة 42: يرسل استدعاء ثان في حالة ما “إذا لم يمتثل الطالب أمام المجلس التأديبي في جلسته الأولى و في حالة عدم امتثال الطالب للمرة الثانية ، ينعقد المجلس و للطلب الحق في تقديم طعن ضد قرار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى عشرة أيام بعد تاريخ إبلاغه بقرار المجلس. 
المادة 43: عند نهاية المناقشات ، يتم التداول بين أعضاء المجلس في غياب الجهات المعنية عن طريق التصويت ، و تحدد العقوبة. 
المادة 45: يدخل تطبيق العقوبة حيز التنفيذ ابتداء من الإبلاغ بالقرار مع الأخذ في الحسبان الإجراءات التحفظية التي سبق اتخاذها . 
المادة 46: يبلغ قرار العقوبة :
-للمعني بالأمر ،
-يدرج في ملفه ،
-ينشر في المؤسسة ،
-يبلغ للجامعات الأخرى و الديوان الوطني للخدمات الجامعية في حالة إقصاءه لمدة سنة على الأقل . 
المادة 47: عند بروز عناصر جديدة وجيهة بعد اتخاذ القرار من المجلس التنأديبي ، يمكن للطالب المعاقب التقدم بطعن للمجلس التأديبي للاستأناف. 
المادة 48: يمكن للطالب أن يلتمس كتابيا تخفيف العقوبة لدى مدير المؤسسة الجامعية و يكون هذا الالتماس مؤرخا و ممضيا من قبل المعني في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما بعد تبليغ القرار . 
المادة 49: بعد انقضاء مدة العقوبة ، يحق للطالب التمتع بحقوقه الجامعية من جديد ( ماعدا في حالة إقصائه نهائيا ). 
المادة 50: لا يمكن و لا يجب ، في أية حالة من الأحوال ، محو العقوبة مهما كانت درجتها و المعلن عنها من قبل المجلس التأديبي ، من ملف المعني .