Back

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس

النظام الداخلي لجامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس

مصادق عليه من طرف مجلس إدارة الجامعة

بتــاريـــخ  : 2024/11/28

النصوص القانونية التنظيمية لجامعة سيدي بلعباس 

-المرسوم التنفـيـــــــذي رقم 89- 141 المــؤرخ فــــــي 01 أوت 1989 المتضــــــمن إنشــاء جامعة سيدي بلعـباس المعـدل و المتــمم – بــــ………………………………..…………… ج ر -العدد  836.

-المرسوم التفيذي رقم 98-394 المؤرخ في 02 ديسمبر 1998……………………….ج ر- العدد 91.

-المرسوم التفيذي رقم 12-272 المؤرخ في 28 جوان 2012…………………………ج ر- العدد 40.

-المرسوم التفيذي رقم 15-89 المؤرخ في 11 مارس  2015………………………….ج ر- العدد 14.

– المرسوم التفيذي رقم 22-388 المؤرخ في 21 نوفمبر 2022……………………….ج ر- العدد 77.

 – المــــــرســــــــوم التنفــــــــــيذي رقم 03/279 المـــؤرخ فــي 23/08/2003 الــذي يحـدد مـــهام الجــامــعة

و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيرها المعدل و المتمم بـــ……………………………….ج ر- العدد 51.

-المرسوم التنفيذي رقم  06/343 المؤرخ في 27/09/2006 ……………………….ج ر- العدد 61.

المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23/04/2023 المتضمن تعيين السيد بوزياني مراحي   بصفته مدير جامعة سيدي بلعباس.

-القرار  الوزاري رقم 655 المؤرخ في 24 ماي 2023 يعدل القرار  الوزاري رقم 24 المؤرخ في 06 جانفي 2022 المتضمن القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة جامعة سيدي بلعباس .

الفهرس

ديباجة

  1. الفصل الأول: الهيكل التنظيمي
  • القسم الأول: مجلس الإدارة و المجلس العلمي
  • القسم الثاني: مديرية الجامعة
  • القسم الثالث: الكلية
  • القسم الرابع: المصالح الإدارية و التقنية المشتركة
  1. الفصل الثاني: سير المؤسسة الجامعية
  • القسم الأول: الأنشطة التجارية داخل المؤسسة
  • القسم الثاني:استخدام مباني المؤسسة و عدتها
  • القسم الثالث:نشر المعلومات
  1. الفصل الثالث: النظافة و الوقاية من المخاطر الكبرى و إدارة الكوارث
  • القسم الأول: الصحة
  • القسم الثاني:.النظافة و البيئة
  • القسم الثالث:الوقاية من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث
  1. الفصل الرابع:أمن و سلامة الممتلكات و الأشخاص
  2. الفصل الخامس: الحياة داخل المؤسسة الجامعية
  • القسم الأول:الحفاظ على النظام داخل حرم و مباني الجامعة 
  • القسم الثاني:.السلوك العام
  • القسم الثالث:حريات الاجتماع ، التجمع و التظاهر
  • القسم الرابع: الجمعيات الطلابية و الرياضية التنظيمات و النوادي العلمية
  • القسم الخامس: احترام الملكية الفكرية
  • القسم السادس:استعمال وسائل الإعلام الآلي
  • القسم السابع: حرية التعبير من خلال الشبكات الاجتماعية و استعمال وسائل الاتصال
  1. الفصل السادس: الوقاية و حل مختلف أشكال النزاعات
  • القسم الأول: الوقاية، المصالحة/الوساطة،الحكامة
  • القسم الثاني: النظام التأديبي المطبق على الطلبة
  • القسم الثالث: النظام التأديبي المطبق على المستخدمين
  • القسم الرابع : التمييز وخطاب الكراهية والمساس بالنزاهة الجامعية

الفصل السابع: تدابير ختامية

ديباجة

   يهدف هذا  النظام الداخلي لإعلام أفراد الأسرة الجامعية وكل مستخدمي المرفق العمومي بتكريس المبادئ والقواعد والممارسات المسيرة لجامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس ،هذا النظام يمكن ان يستكمل بكل الملاحق الضرورية.

الفصل الأول: الهيكل التنظيمي

تتكون جامعة جيلالي ليابس بسيدي بلعباس من: هيئات (مجلس إدارة ومجلس علمي) ورئاسة الجامعة ، مصالح إدارية و تقنية مشتركة ، تسع كليات و معهد العلوم الفلاحية: 

  • الهندسة الكهربائية،
  •  التكنولوجيا،
  • العلوم الدقيقة ،
  •  الطب،
  • علوم الطبيعية والحياة،
  • العلوم الإنسانية والاجتماعية ،
  • الآداب واللغات والفنون،
  • العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  •  الحقوق والعلوم السياسية،
  • معهد العلوم الفلاحية

كما تشمل مصالح إدارية و تقنية مشتركة 

 القسم الأول: مجلس الإدارة والمجلس العلمي

المادة 01: يتكون مجلس إدارة الجامعة من (العودة إلى الجريدة الرسمية):

  • وزير التعليم العالي أو ممثله رئيسًا.
  •  ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.
  •  ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
  •  ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني.
  •  ممثل عن الوزير المكلف بالعمل.
  •  ممثل عن السلطة المكلفة بالبحث العلمي.
  •  ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
  •  ممثل عن والي ولاية سيدي بلعباس.
  •  ممثلي القطاعات الرئيسية (نعود إلى المرسوم) التي يتم تحديد قائمتها في مرسوم إنشاء الجامعة.
  • ممثل واحد(01) عن الأساتذة ينتخب من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية في كل كلية ومعهد.
  • ممثلين اثنين (02) منتخبين عـن سـلك الأســـاتــذة المساعدين.
  • ممثلين اثنين (02) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
  • ممثلين اثنين (02) منتخبين عن الطلبة.

يعين أعضاء المجلس الممثلين لمختلف الدوائر الوزارية، بناءً على اقتراح من سلطتهم الوصية، من ضمن الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في المؤسسات والإدارات العامة.

 تنتهي عهدتهم بانتهاء الوظيفة التي عينوا على أساسها.

  • عهدة أعضاء مجلس الإدارة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
  • في حالة توقف عهدة عضو من الأعضاء، فإنه يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.
  •  يشارك مدير الجامعة،عمداء الكليات ، مدير المعهد،نواب رئيس الجامعة ومسؤول المكتبة المركزية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
  • يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر من الأشخاص المعنويين و / أو الأشخاص الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل الجامعة، معينين من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة. 
  • يمكن أن تشارك شخصيات خارجية في أشغال المجلس بصوت استشاري.
  • يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يتولى الأمين العام أمانة مجلس الإدارة.

المادة 02 : يتشكل المجلس العلمي من :

  • مدير الجامعة، رئيسا.
  • نواب مدير الجامعة.
  • عمداء الكليات.
  • رؤساء المجالس العلمية للكليات.
  • المسؤول عن المكتبة المركزية للجامعة.
  • ممثلين (2) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصنف الأستاذية عن كل كلية.
  • ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين .
  • شخصيتين (2) خارجيتين يكونان أستاذين تابعين لجامعة أخرى .

 يمكن للمجلس العلمي استدعاء أي شخص من شأنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته.

  • ينتخب الأعضاء ممثلوا الأساتذة من نظرائهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من ضمن الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط لدى الجامعة.
  • لا تصح العمليات الانتخابية إلا إذا صوت عليها خمسين (50) % من الناخبين المعنيين.

إذا لم يكتمل هذا النصاب، يتم تنظيم عملية انتخابية ثانية تصح نتائجها مهما يكن عدد المصوتين.

القسم الثاني: مديرية الجامعة

المادة 03- تضم مديرية جامعة جيلالي ليابس تحت سلطة مدير الجامعة ما يلي:

  • نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات و كدا التكوين العالي فيم التدرج

تتكون من المصالح التالية: 

1 مصلحة التعليم والتداريب والتقييم.

  1. مصلحة التكوين المتواصل.
  2. مصلحة الشهادات والمعادلات.
  • نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي و كدا التكوين العالي فيما بعد التدرج.

تتكون من المصالح التالية:

1 ـ مصلحة التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص.

2 ـ مصلحة التأهيل الجامعي.

3  ـمصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه.

  • نيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية.

تتكون من المصالح التالية: 

  1. مصلحة التبادل بين الجامعات والتعاون والشراكة،
  2. مصلحة التنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية.
  • نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه.

 تتكون من المصالح التالية:

  1. مصلحة الإحصاء والاستشراف.
  2. مصلحة التوجيه والإعلام.
  3. مصلحة متابعة برامج البناء وتجهيز الجامعة
  • الأمانة العامة للجامعة: تضم مكتب التنظيم العام ومكتب الأمن الداخلي.

 تتكون من المديريات الفرعية التالية:

  1. المديرية الفرعية المستخدمين والتكوين تتضمن:
  • مصلحة المستخدمين الأساتذة.
  • مصلحة الموظفين الإداريين التقنيين وأعوان المصالح
  • مصلحة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
  1. المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة تشمل:
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة.
  • مصلحة تمويل الأنشطة البحثية.
  • مصلحة مراقبة التسيير والصفقات.
  1. المديرية الفرعية للوسائل والصيانة تشمل:
  • مصلحة الوسائل والجرد
  • مصلحة النظافة والصيانة.
  • مصلحة الأرشيف.
  1. المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية وتشمل:
  • مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية.
  • مصلحة الأنشطة الرياضية والترفيه.
  • المكتبة المركزية للجامعة وتضم:
  1. مصلحة الاقتناء.
  2. مصلحة المعالجة.
  3. مصلحة البحث الببليوغرافي.
  4. مصلحة التوجيه.

القسم الثالث: الكلية

المادة 04: الكلية هي وحدة تعليم وبحث في الجامعة في ميدان العلم والمعرفة. تتشكل الكلية من أقسام وتحتوي على مكتبة منظمة في شكل مصالح فروع. تزود الكلية بمجلس الكلية وبمجلس علمي يديرها العميد ويساعده:

  • نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة يساعده:
  1. رئيس مصلحة التدريس.
  2. رئيس مصلحة التعليم والتقييم.
  3. رئيس مصلحة الإحصائيات والإعلام والتوجيه
  •  نائب عميد مكلف بما بعد التدرج، البحث العلمي والعلاقات الخارجية يساعده:
  1. رئيس مصلحة التكوين ما بعد التدرج
  2. رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث
  3. رئيس مصلحة التعاون والعلاقات الخارجية.

المادة 05: القسم يشمل شعبة أو مادة أو تخصص في المادة ويضم عند الاقتضاء مخابر. 

يزود القسم بلجنة علمية ويديره رئيس القسم الذي يساعده:

مساعد رئيس القسم المكلف بالدراسة والتعليم في التدرج يساعده:

  1. رئيس مصلحة التدريس.
  2. رئيس مصلحة متابعة التعليم والتقييم.

مساعد رئيس القسم المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي يساعده:

  1. رئيس مصلحة التكوين العالي للتدرج والتدرج الخاص
  2. رئيس مصلحة متابعة نشاطات البحث.

المادة 06: مجلس الكلية يتضمن:

  • عميد الكلية رئيسا.
  • رئيس المجلس العلمي للكلية.
  • رؤساء الأقسام.
  • مدير أو مديري وحدات البحث ومخابر البحث إن وجدت.
  • ممثلين (02) منتخبين عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم.
  • ممثلين (02) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
  • ممثل منتخب من الطلبة عن كل قسم.
  • ممثلين (02) منتخبين عن المستخدمين الإداريين التقنيين وعمال الخدمات.
  • ينتخب ممثلوا الأساتذة والمستخدمين الإداريين التقنيين وعمال الخدمات من نظرائهم لمدة ثلاثة (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • ينتخب ممثلوا الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

يحضر نواب العميد والأمين العام وكذا مسؤول مكتبة الكلية الاجتماعات بصوت استشاري.

المادة 07: المجلس العلمي للكلية:

يضم المجلس العلمي للكلية زيادة على عميد الكلية الأعضاء الآتيين:

  • نواب العميد.
  •  رؤساء الأقسام.
  • رؤساء اللجان العلمية للأقسام، مديري وحدات البحث/ او مخابر البحث إن وجدت.
  • ممثلين (02) منتخبين من بين الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم.
  • ممثلين (02) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين.
  • مسؤول مكتبة الكلية
  • ينتخب ممثلوا الأساتذة لمدة ثلاثة (03) قابلة للتجديد من نظرائهم حسب الأشكال نفسها من بين الأساتذة الدائمين وهم في وضعية نشاط لدى الكلية.
  • ينتخب أعضاء المجلس رئيسا منهم ضمن ممثلي الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى لعهدة مدتها ثلاثة (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.

المادة 08:اللجنة العلمية:

تضم اللجنة العلمية للقسم زيادة على رئيس القسم ستة (6)الى ثمانية(8) ممثلين منتخبين عن الأساتذة ، يكونون موزعين حسب الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة(3) إلى أربعة (4) أساتذة التعليم العالي
  • أستاذ(1) إلى أستاذين (2) محاضرين 
  • أستاذين(2) مساعدين.

يوزع المنتخبون عن الاساتذة على مستوى كلية الطب حسب الرتب كما يلي:

  • من ثلاثة (3) إلى أربعة (4)أساتذة التعليم العالي.
  • أستاذين (2) محاضرين استشفائيين جامعيين 
  • من أستاذ(1) مساعد إلى إثنين (2).
  • عندما يكون عدد أساتذة التعليم العالي الممارسين نشاطهم في القسم أقل أو يساوي أربعة(≤04) فإن الأساتذة الذين يثبتون في هذه الرتبة يعتبرون أعضاء بقوة القانون في اللجنة العلمية دون الحاجة لتنظيم انتخابات.
  • اذا كان عدد أساتذة التعليم العالي الممارسين إلزاما أقل من(<04) تضاف المناصب الشاغرة للمناصب المخصصة للأساتذة المحاضرين أو المحاضرين الاستشفائيين.
  • عندما يكون عدد أساتذة التعليم العالي الممارسين أكبر أو يساوي(≥05) تنظم انتخابات مهما كان عدد الترشحات المودعة.
  • عندما يكون عدد الأساتذة المحاضرين أو المحاضرين الاستشفائيين الممارسين أقل أو يساوي اثنان(≤02)، الأساتذة المحاضرين أو المحاضرين الاستشفائيين يعتبرون أعضاء بقوة القانون في اللجنة العلمية (دون الحاجة لتنظيم انتخابات).
  • إذا كان عدد الأساتذة المحاضرين أو المحاضرين الاستشفائيين الممارسين أقل إثنان(<02)، تضاف المناصب الشاغرة للمناصب المخصصة للأساتذة المساعدين أو الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الجامعيين.

ينتخب ممثلوا الأساتذة لمدة ثلاثة (03) قابلة للتجديد من نظرائهم من بين الأساتذة الدائمين وهم في وضعية نشاط لدى القسم.

ينتخب أعضاء اللجنة رئيسا منهم ضمن ممثلي الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى لعهدة مدتها ثلاثة (03) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها

المادة 09: الأمانة العامة للكلية: والتي يرتبط بها مكتب الأمن الداخلي وتضم المصالح الآتية:

  1. مصلحة المستخدمين التي تشمل:
  • فرع الأساتذة.
  • فرع المستخدمين الإداريين التقنيين وأعوان المصالح.
  1. مصلحة الميزانية والمحاسبة وتضم:
  • فرع الميزانية.
  • فرع المحاسبة.
  1. مصلحة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية.
  2. مصلحة الوسائل والصيانة تضم:
  • فرع الوسائل
  • فرع الصيانة

المادة 10: تضم مكتبة الكلية المصالح التالية:

  • مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي.
  • مصلحة التوجيه والبحث الببليوغرافي 

القسم الرابع: المصالح الإداريةوالتقنية المشتركة

المادة 11: المصالح المشتركة للجامعة تتمثل في:

  1. مركز التعليم المكثف للغات ويشمل:
  • قسم البرمجة
  • قسم الحفظ والصيانة
  1. مركز الطبع والسمعي البصري يضم:
  • قسم الطبع
  • قسم السمعي البصري
  1. مركز الأنظمة وشبكات الإعلاموالاتصال والتعليم المتلفزوالتعليم عن بعد:
  • قسم الأنظمة
  • قسم الشبكات
  • قسم التعليم المتلفز والتعليم عن بعد
  1. البهو التكنولوجي

المادة 12: الهيكل التنظيمي

المديرية

المادة 13:تتمتع جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس أيضا بالعديد من الهيئات المرافقة وهياكل البحث: 

  • الهيئات المرافقة:
  • مجلس المديرية،
  • اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء،
  • المجلس التأديبي البيداغوجي،
  • مجلس آداب واخلاقيات المهنة،
  • خلية الضمان والجودة(CAQ)
  • مركز تطوير المقاولاتية (CDE)
  • مكتب الربط بين المؤسسات والجامعة(BLEU)
  • مركز دعم التكنولوجيا والابتكار(CATI)
  • خلية الإشراف (CT)
  • مركز الدعم النفسي الجامعي (CAPU)
  • خلية متابعة المرافقة البيداغوجية للأساتذة الموظفين حديثا،
  • لجنة الخدمات الاجتماعية،
  • المركز الصحي الاجتماعي  
  • هياكل البحث 
  • سبعة وخمسون (57) مخبر بحث.
  • أرضية التكنولوجياتالصناعية’
  • دار الدكاء الاصطناعي
  • الحاضنة
  • المؤسسات الفرعية

الفصل الثاني: سير المؤسسة الجامعية

القسم الأول: الأنشطة التجارية داخل المؤسسة

المادة 14:يخضع كل نشاط تجاري يمارس داخل المؤسسة لرخصة كتابية ممضية من مدير الجامعة

 أو الشخص المفوض له.

القسم الثاني : استخدام مباني المؤسسة ومعداتها.

المادة 15: يمكن ان يكون الولوج إلى الحرم الجامعي والمباني التابعة خاضعا لعملية المراقبة.

المادة 16: تلتزم الجامعة بتسهيل الوصول للمؤسسة وهياكلها لذوي الاحتياجات الخاصة وهذا بتهيئة منافذ خاصة لهم، وكذلك تهيئة دورات مياه مكيفة للأشخاص ذوي القدرة الحركية المحدودة وتزويدهم بالمعدات المتعلقة بالدراسة والبحث.

المادة 17: يتعين على الأشخاص المتواجدين داخل الحرم الجامعي احترام إشارات الدخول للبنايات.

المادة 18: الحق في الدخول للحرم الجامعي يلزم كل فرد بارتداء ملابس مناسبة ومحترمة.

. يلتزم كافة مستخدمي المؤسسة بارتداء الملابس الخاصة بمهامهم داخل الحرم الجامعي.

المادة 19: يمكن تقييد الدخول للجامعة لأسباب مرتبطة بالأمن، النظام العام أو الأوضاع الصحية. تكون هذه التدابير موضوع قرار من مدير الجامعة أو الأشخاص المفوضين بذلك.

المادة 20: يمنع تواجد الحيوانات في الحرم الجامعي والمباني التابعة له إلا بترخيص صريح.

المادة 21:تفتح الجامعة من الساعة 07صباحا حتى الساعة17 مساءً كل يوم ما عدا يوم الجمعة وخلال فترات العطل التي تحددها الرزنامة الجامعية. 

تمدد ساعات استعمال المرافق البيداغوجية والبحثية إلى غاية الساعة العاشرة((22 :00مساءا.

ـ خلال أوقات إغلاق الجامعة، فإن الدخول إلى مبانيها مخصص فقط لحاملي “تفويض فردي “، صادر عن مدير المؤسسة أو من قبل الأشخاص المفوضين بذلك أو رؤساء الهيئات المرافقة أو هياكل البحث.

يجب تقديم التصريح بالدخول من قبل المستفيد منه بشكل منتظم مع بطاقة طالب سارية المفعول أو بطاقة مهنية.

المادة 22: توفير الأماكن العقارية والأموال المنقولة:

  • تخصيص المباني من اختصاصات مدير الجامعة:
  • يخصص مساحة لركن سيارات مستخدمي الجامعة مع تحديد هذه المواقع بلافتات.
  • تعد المباني (مدرجات، قاعات، مطعم جامعي، مقهى، قاعة الانترنيت، مصلى…الخ)ملكية عامة تستعمل حسب تخصيصها وهدفها للمصلحة العامة للتعليم العالي، وهي غير مفتوحة للجمهورباستثناء تجمعات واحتفالات والتي تخضع لرخصة من مدير الجامعة.
  • تشمل الملكية العامة للجامعة كل الممتلكات المنقولة، العقارية ,المادية والغير مادية ,هذه الأخيرة يجب استعمالها بحسب طبيعتها.

المادة 23: تنقل المركبات وركنها:

  • في إطار القواعد الناظمة لقانون المرور والنظام الداخلي للجامعة، يمنع منعا باتا التنقل أو استغلال الماكن المخصصة لركن السيارات إلا للأشخاص المرخص لهم قانونا.
  • يسمح باستعمال كل أنواع الدراجات داخل الحرم الجامعي دون أي مناورات، مع وجوب ركنها في الأماكن المخصصة لها.
  • يمنع ركن المركبات في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي إعاقة، وممرات وصولرجال الإطفاء أو سيارات الطوارئ،الممرات التي تسمح للمركبات الأخرى بالخروج من موقف السيارات والممرات المخصصة للتوصيل.
  • الجامعة غير مسؤولة عن الأضرار التي يتسبب بها الغير للمركبات المركونة.
  • الجامعة غير مسؤولة عن ضياع أو سرقة أغراض متروكة داخل المركبات.
  • تحتفظ الجامعة بالتعويض عن كل الأضرار التي تحدثها المركبات داخل الحرم الجامعي.

القسم الثالث: نشر المعلومات.

المادة 24:يتم نشر المعلومات (السمعية، البصرية،الوثائق،….) داخل الحرم الجامعي شرط ألا يتعارض ذلك مع النصوص المعمول بها، و ان لا تؤثر على نشاطات التدريس و البحث و لا على السير الحسن للمرفق.

المادة 25: عرض الملصقات و توزيع النشرات و الوثائق ذات الطابع تجاري تخضع لرخصة مسبقة من مدير الجامعة أو ممثليه.

المادة 26:يحرص مدير الجامعة على نشر المعلومة.

الفصل الثالث: الصحة، النظافة والوقاية من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث.

القسم الأول :الصحة.

المادة 27: يمنع التدخين داخل المصالح والهياكل والمنشآت المغلقة والمغطاة التابعة للجامعة.

المادة 28: يمنع منعا باتا إدخال، استهلاك، توزيع و/أو الاتجار بالكحول أو مواد غير مشروعة داخل الحرم الجامعي.

المادة 29: ما لم تأذن السلطة المختصة صراحة بمنع إدخال، نقل أو حمل أي مادة أو أداة محظورة أو خطيرة داخل مباني الجامعة.

المادة 30:.يتعين على جميع المستخدمين احترام الإجراءات المعتمدة من قبل المؤسسة في حالة وقوع حادث، إجراءات الإسعافات الأولية في مكان العمل والامتثال لاستدعاء مصالح طب العمل وإجراء الفحوصات الطبية المقررة.

القسم الثاني : النظافة والبيئة.

المادة 31: لا يجوز المساس بنظافة الجامعة ومبانيها، يمنع ترك أو رمي نفايات، زجاجات، علب، أعقاب السجائر…. في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

المادة 32: يمنع التجول على الأقدام خارج الممرات المحددة، قصد احترام المواقع وعمل البستانيين.

المادة 33: استغلال العشب الطبيعي للاسترخاء مسموح به، غير أنه يمكن تقييد أو تعليق هذه الرخصة إذا كان في ذلك حفاظ على الغطاء النباتي.

المادة 34: تلتزم كل الهيئات المختصة باتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة عند استخدام المنتجات الكيميائية والبيولوجية.

القسم الثالث: الوقاية من المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث.

 

المادة 35: يتعين على المستخدمين:

  • معرفة واحترام التدابير الاستعجالية (حريقودخان،إنذار عن قنبلة، تسرب مواد خطيرة، كوارث طبيعية… الخ) في المؤسسة.
  • معرفة إجراءات الإجلاء ونقطة التجمع في حالة كارثة.
  • الحرص على الحفاظ على أنظمة الوقاية، الإنذار والحماية، مع ضرورة إجراء دورات تكوينية للمستخدمين.

الفصل الرابع: أمن وسلامة الممتلكات والأشخاص.

المادة 36: يجب على كل شخص متواجد داخل مباني الجامعة، احترام قواعد وتعليمات السلامة والمساهمة الفعلية في ضمان حمايته الخاصة وحماية الأشخاص المحيطين به وممتلكاته وممتلكات محيط العمل.

المادة 37: معرفة واحترام قواعد وتعليمات السلامة هي أمر حتمي لاسيما:

ـ تعليمات السلامة العامة خصوصا تعليمات الإخلاء في حالة الحريق.

ـ تعليمات السلامة الخاصة لاسيما تلك المتعلقة بحيازة والتحكم في المواد الخطيرة داخل المخابر.

ـ تعليمات محددة لتسيير التخلص من النفايات الخطيرة.

ـ تعليمات أمن نظام المعلوماتية لاسيما القواعد المتعلقة بإدارة رموز الوصول.

ـ الأنظمة التي وضعتها الجامعة الفيروسات والهجمات بواسطة برامج الكمبيوتر.

ـ تعليمات المرورية للسيارات (احترام اللافتات وقانون المرور) داخل الجامعة وأماكن الركن المخصصة لذلك.

المادة 38: يمنع أي عمل من شأنه المساس بأمن وسلامة أفراد الاسرة الجامعية مثل:

ـ إعاقة الوصول لأماكن العمل وحرية تنقل الأشخاص داخل مباني ومنشآت الجامعة لاسيما احتلال او محاولة احتلال مباني الجامعة.

ـ تعطيل حسن سير الدراسة.

المادة 39: يجوز تركيب أجهزة المراقبة بالفيديو داخل الحرم الجامعي بالشروط المنصوص عليها قانونا.

المادة 40: يجب الإعلام عن جهاز مراقبة بالفيديو للأسرة الجامعية أو أي شخص طبيعي أو معنوي متواجد بأي صفة كانت داخل الجامعة.

المادة 41:يمكن فقط التقاط صور وفيديوهات بواسطة هذه التقنية عن مباني الجامعة باستثناء تلك الأجزاء الخاضعة للاستعمال الخاص (السكنات الجامعية، دورات المياه …الخ ).

 

الفصل الخامس: الحياة داخل المؤسسة الجامعية.

القسم 1: الحفاظ على النظام داخل حرم ومباني الجامعة.

المادة 42: مدير المؤسسة يسهر عن الحفاظ على النظام داخل حرم ومباني الجامعة.

المادة 43: يمكنه اتخاذ أي إجراء مفيد لضمان الحفاظ على النظام، خاصة في حالة الإضرار بالصحة والسلامة والأمن العام.

القسم 2: السلوك العام.

المادة 44: احترام الغير مبني على احترام الذات، يجب على كل أفراد الأسرة الجامعية الامتناع عن جميع أشكال العنف ( الرمزي، اللفظي أو الجسدي )، التحرش المعنوي أو الجنسي، التمييز والتحيز. بشكل عام يجب أن يتوافق سلوك الأشخاص مع القواعد المقبولة في مجال احترام الغير والتحضر فضلا عن القوانين والتنظيمات سارية المفعول. تلتزم الجامعة باتخاذ كافة التدابير الواقعة ضمن اختصاصاتها للحد من :

ـ التحرش النفسي ( الأخلاقي ) أو الجنسي سواء كان من قبل الأساتذة، الطلبة أو الأعوان التقنيين والداعمين ( ATS ).

ـ كل أنواع السلوك المتحيز .

القسم 3: حريات الاجتماع، التجمع والتظاهر.

المادة 45: حريات الاجتماع، التجمع والتظاهر داخل الحرم الجامعي يمكن تفعيلها لممارسة نشاطات متعلقة بمهام الجامعة، ويمكن أيضا ممارسة حرية التعبير والممارسة الحرة للعقل والتي تشكل أساسا للحريات الأكاديمية مع احترام النصوص السارية المفعول ذات الصلة.

يجب ألا يزعج عقد اجتماع أو تجمع أو المظاهرة:

ـ أنشطة التدريس والبحث.

ـ النظام داخل أسوار ومباني الجامعة.

ـ في حالة حدوث اضطراب يؤثر على حسن سير العمل أو إذا لحق ضرر بممتلكات الجامعة أثناء الاجتماع أو التجمع أو المظاهرة، قد يتعرض مرتكبها لعقوبة تأديبية ومتابعة جزائية.

المادة 46: الاجتماعات والتظاهرات تكون خاضعة لرخصة مسبقة من طرف مدير الجامعة.        يلتزم منظموا التجمع أو التظاهرة بتقديم طلب كتابي يتضمن أسماء ولقب وصفة المنظمين وكذا موضوع التجمع أو التظاهرة.

المادة 47: يجب أن يؤخذ في تحرير الرخصة بعين الاعتبار مدى توفر المباني ويعطى الأولوية لأنشطة التدريس والبحث.

لا يمكن لأي اجتماع او تظاهرة المساس بالنظام العام وحسن سير المؤسسة وحرية الغير.

 

القسم الرابع: الجمعيات الطلابية والرياضية وتنظيمات والنوادي العلمية.

المادة 48:أي جمعية أو تنظيم طلابي أو نادي علمي معتمد ملزم بتقديم نسخة من الإعتماد وقائمة أعضاء مكتبها للأمانة العامة للمؤسسة.

المادة 49: الرئيس أو الممثل القانوني لأي جمعية أو تنظيم طلابي أو نادي علمي مرخص له، ملزم بالإعلام ببرنامجه السنوي والنشاطات للمديرية الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية وكذلك الحوصلة السنوية لتقييمها.

المادة 50: المباني المخصصة للجمعيات أو المنظمات الطلابية أو النوادي العلمية لا يمكن استغلالها في غير النشاطات المحددة في قانونها الأساسي.

المادة 51: الجمعية أو المنظمة الطلابية أو النادي العلمي المرخص لها من طرف الجامعة يمكنها عقد اجتماعات داخل مقر الجامعة بعد موافقة مسبقة من مدير المؤسسة أو من يمثله، دون التأثير على حسن سير الأنشطة البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.

المادة 52: كل دعوة من شخص أجنبي عن الجامعة في إطار نشاطات الجمعيات أو المنظمات الطلابية أو النوادي العلمية تخضع لقبول مسبق من طرف مدير المؤسسة او من يمثله.

المادة 53: يمنع منعا باتا على الجمعيات والمنظمات الطلابية المعتمدة في الجامعة من الانخراط المتعمد في أعمال الشغب والاضطرابات التي تمس بالسير الحسن للأنشطة التعليمية (عرقلة التدريس وسير الامتحانات أو مقاطعتها، تجمع مثيري الفوضى، عرقلة الوصول للبنايات، تخريب المعلقات …الخ).

المادة 54: الجمعيات والتنظيمات الطلابية المعتمدة من طرف الجامعة ملزمة باحترام النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 55: النوادي العلمية ملزمة بالامتثال للأحكام المنظمة لإجراءات إنشاء وتنظيم وسير النوادي داخل المؤسسة.

القسم الخامس: احترام الملكية الفكرية.

المادة 56: تشمل الملكية الفكرية منتجات فكرية نذكر منها:

ـ الملكية الصناعية: تضم براءات الاختراع، التصاميم، النماذج الصناعية، العلامات التجارية، التسميات الأصلية والمؤشرات الجغرافية.

ـ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: التي تشمل حقوق المؤلف للمصنفات الأدبية والفنية، الفنان المؤدي أو المنفذ، المنتج للتسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو هيئات البث الصوتي أو السمعي البصري.

ـ كل تمثيل أو إعادة إنتاج كلية أو جزئية لعمل فكري تم تنفيذه يجب أن تكون محل إذن مسبق لمؤلفها.

المادة 57: تعرف السرقة العلمية ” أنها كل عمل أنشأه الطالب، الأستاذ الباحث، الأستاذ الباحث الاستشفائي أو أي شخص شارك في فعل ثبت تزوير نتائجه أو غش مزعوم في العمل العلمي أو أي منشور علمي أو بيداغوجي ” يمكن أن يخضع لعقوبات تأديبية أو متابعات جزائية حسب التنظيم القانوني الساري المفعول.

القسم السادس: استعمال وسائل الإعلام الآلي.

المادة 58: تتيح الجامعة للأسرة الجامعية والأشخاص المدعوين، مستعملي وسائل الإعلام الآلي مجموعة من الأدوات الرقمية (خدمات كمبيوتر، قوائم إرسال، الربط بالأنترنت، الأنترانت، عنوان الكتروني مؤسساتي خاص …الخ) مناسبة لتنفيذ مهام المرفق العام للجامعة، لفائدة الجامعة: هذه القوائم لا يمكن استعمالها دون رخصة صريحة.

المادة 59: إدارة العناوين الإلكترونية تندرج ضمن قائمة النشر المؤسساتي التي تحدد فئة أو مجموعة من المستخدمين وهي ملكية حصرية للجامعة: لا يمكن استعمال هذه العناوين دون رخصة صريحة.

المادة 60:أي نشر لصفحات إعلامية على الانترنت أو مواقع الانترانت الخاصة بالجامعة يجب التحقق منها من طرف مسؤول الموقع أو مدير النشر أو المعين شخصيا.

المادة 61: قواعد استعمال الموارد الالكترونية وتدابير الأمن محددة من خلال ميثاق الاستعمال الحسن للموارد الالكترونية وشبكات الجامعة والتي يجب أن توقع من طرف أي شخص مستعمل حين استفادته من حق الولوج للموارد.

أي استعمال غير قانوني يمكن ان تكون محل متابعات تأديبية و/أو جزائية.

أي شخص مستعمل للموارد الإلكترونية لا يمكنه في أي حال من الأحوال المساس بالمعلومات ذات الطابع الشخصي.

القسم السابع: حرية التعبير من خلال الشبكات الاجتماعية واستعمال وسائل الاتصال.

المادة 62: على أفراد الأسرة الجامعية الامتناع عن نشر عبارات السب أو القاذف من خلال منصات التواصل، الشبكات الاجتماعية المدونات وغيرها من وسائل التواصل عبر الانترنت. هذه الأفعال يمكن ان تكون محل لمتابعة تأديبية و/أو جزائية.

المادة 63: لا يمكن لاستعمال الوسائل لاسيما الإلكترونية أو الهرتزية للتواصل، البعث والاستقبال ان يمس بحسن سير نشاطات الجامعة.

دون رخصة صريحة للأستاذ المسؤول يمنع استعمال الهاتف النقال أوأي وسيلة للاتصال، التسجيل، البعث والتلقي خلال حصص التدريس، الامتحانات، المسابقات وبالأخص خلال حالات التقييم.

 

الفصل السادس: الوقاية وحل مختلف أشكال النزاعات.

القسم الأول: الوقاية، المصالحة / الوساطة، الحكامة.

المادة 64:يجب على المؤسسة:

ـ المساهمة في تطوير علاقة الثقة بين مختلف هيئات وأعضاء الأسرة الجامعية.

ـ تشجيع ودعم النقابات قصد تنمية أساس الثقة.

ـ تقديم المعلومات والنصائح من أجل وضع آليات آمنة لتبادل المعلومات والاستشارة.

ـ تشجيع أفراد الأسرة الجامعية للمشاركة في أنشطة الجامعة.

ـ وضع أنظمة تسمح بالإحالة إلى المصالحة / الوساطة لكل أنواع المنازعات باستثناء المنازعات التجارية.

ـ اقتراح خدمات المصالحة / الوساطة للأطراف المتنازعة.

ـ اقتراح خدمات حكامة للمنازعات التي لم يتم حلها المتخصصة، المحايدة وغير متحيزة.

المادة 65: كل منازعة أو مناوشة بين طالب دكتوراه ومدير الأطروحة، يجب أن يعلم به مسؤول  تكوين الدكتوراه CFD ومدير المخبر اللذان بالتشاور يسعيان إلى إيجاد حل ودي.

القسم الثاني: النظام التأديبي المطبق على الطلبة.

المادة 66:المخالفات والعقوبات التأديبية هي تلك المحددة من خلال التنظيمات السارية المفعول.

المادة 67: في حالة المخالفة، الجمعيات والتنظيمات الطلابية والنوادي العلمية المرخصة من طرف الجامعة، تخضع لإجراءات تأديبية بحسب ما هي محددة في النصوص السارية المفعول.

القسم الثالث: النظام التأديبي المطبق على المستخدمين.

المادة 68:كل خرق للالتزامات المهنية، أو مساس بالانضباط، كل خطأ أو مخالفة مرتكبة من طرف الموظف أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها تشكل خطأ مهني وتعرض صاحبها لعقوبة تأديبية دون الإخلال عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية.

المادة 69: الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية هي تلك المحددة بالتنظيمات السارية المفعول.

المادة 70: العقوبات الناجمة عن المساس بالقواعد التأديبية هي تلك المحددة من خلال ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية.

المادة 71: بالنسبة للأعوان المتعاقدين، الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية هي تلك المحددة في التنظيمات السارية المفعول.

القسم الرابع : التمييز وخطاب الكراهية والمساس بالنزاهة الجامعية

المادة 72: التمييز وخطاب الكراهية والمساس بنزاهة الامتحانات، المسابقات، السرقات العلمية، الاحتيال والمساس بحقوق المؤلف، التحرش الجنسي، الذي يرتكبه أي فرد من أفراد الاسرة الجامعية يكون محل عقوبة تأديبية، وإذا كان وصف الأفعال جزائي تؤدي الى المتابعة القضائية للفاعل.

ـ يعتبر تمييزا أي تفريق، استبعاد أو تقييد أو تفضيل قائم على الجنس، العرق، اللون، النسب أو الأصل القومي أو العرق، اللغة، الأصل الجغرافي، الإعاقة، الحالة الصحية، التي تهدف أو تصبو إلى منع الاعتراف أو التمتع أو الممارسة في ظل ظروف المساواة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وأي مجال آخر من مجالات الحياة العامة.

-و يعد خطاب الكراهية  كل أشكال التعبير التي تروج و تشجع وتبررالتمييز، وكذلك التي تعبر عن الازدراء، الإذلال، العداء، الكراهية أو العنف ضد شخص أو مجموعة أشخاص بسبب جنسهم، عرقهم، لونهم، نسبهم، أصلهم القومي أو العرقي، لغتهم، أصلهم الجغرافي، إعاقتهم أو حالتهم الصحية.

تلتزم الأسرة الجامعية باحترام ميثاق أخلاقيات والآداب الجامعية

الفصل السابع: تدابير ختامية.

المادة 73: الدخول حيز النفاذ، المصادقة والتعديل.

النظام الداخلي الحالي المعروض مسبقا على الهيئات المختصة والمصادق عليه من طرف مجلس الإدارة للجامعة حسب الطرق المحددة مسبقا، يمكن تعديله بنفس الطرق.

يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره من قبل مدير المؤسسة.

المادة 74: نشر النظام الداخلي.

يوضع النظام الداخلي في متناول الأساتذة، الطلبة وجميع أفراد الأسرة الجامعية بأي وسيلة كانت لاسيما خلال مرحلة التوظيف أو عند تحيين هذا النظام.

يجب أن يتلقى كل هؤلاء نسخة رقمية من هذا النظام.

المادة 75:احترام النظام الداخلي.

يقع على عاتق مدير المؤسسة مسؤولية السهر على تطبيق قواعد النظام الداخلي وأي انتهاك لها يؤدي إلى تفعيل الإجراءات التأديبية و/أو المتابعة القضائية.